مرسوم رقم 71-227
· ج.ر عدد 71 لسنة 1971
معدَّل
مرسوم رقم 72-227 مؤرخ في 10 رمضان عام 1392 القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون الموافق 18 اكتوبر سنة 1972 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية المالية لسنة 1972 . وزارة التعليم الابتدائي والثانوى
الباب الاول — احكام عامة
المادة 4
يجب على المترشحين لشهادة ليسانس التعليم في التاريخ ودبلوم تعليم التاريخ أن يكونوا حائزين لبكالوريا التعليم الثانوي أو لشهادة معادلة