مرسوم رقم 71-222
· ج.ر عدد 71 لسنة 1971
مرسوم رقم 71 222 مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة الليسانس في الحقوق 1180
الباب الثالث — الامتحانات
المادة 9
لكي يقبل المترشحون لمتابعة دروسهم يجب عليهم أن يجتازوا بنجاح الامتحانات التي تجرى كل ستة أشهر أو كل ثلاثة أشهر ذلك ضمن الكيفيات التي ستحدد بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي