مرسوم رقم 71-222
· ج.ر عدد 71 لسنة 1971
مرسوم رقم 71 222 مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة الليسانس في الحقوق 1180
الباب الاول — احكام عامة
المادة 3
يجب على المترشحين لليسانس في الحقوق أن يكونوا حاملين لبكالوريا التعليم الثانوى أو لشهادة معادلة