مرسوم رقم 71-222
· ج.ر عدد 71 لسنة 1971
مرسوم رقم 71 222 مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة الليسانس في الحقوق 1180
الباب الرابع — احكام انتقالية
المادة 17
يكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 نمشت سنة 1971 • هواري بومدين