الباب الثالث — الامتحانات
المادة 9
لكي يقبل المترشحون لشهادة جراح اسنان لمتابعة دروسهم ، يجب عليهم أن يجتازوا بنجاح ، الامتحانات التي تجرى كل ستة أشهر أو كل ثلاثة أشهر تبعا لتنظيم المراحل المتممة ضمن الكيفيات التي سيحددها وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-261 (ج.ر عدد 39 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-414 (ج.ر عدد 67 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 9 : يجب على المترشحين لشهادة دكتور في طب الأسنان أن ينجحوا في الامتحانات التي تجرى كل سنة لكي يقبلوا لمتابعة دروسهم".