مرسوم رقم 71-218
· ج.ر عدد 71 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71 218 مؤرخ في 4 رجب عام 1394 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة جراح الاسنان 1177
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 3
يجب على المترشحين لشهادة جراح اسنان ان يكونوا حائزين لبكالوريا التعليم الثانوى للاقسام العلمية أو لشهادة معادلة .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-414 (ج.ر عدد 67 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 3 : يجب على المترشحين لشهادة دكتور في طب الأسنان أن يكونوا حائزين بكالوريا التعليم الثانوي للأقسام العلمية أو شهادة معادلة لها".