الباب الاول — أحكام عامة
المادة 2
تحدد مدة الدروس للحصول على شهادة جراح اسنان باربعة اعوام
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-261 (ج.ر عدد 39 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-414 (ج.ر عدد 67 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 2 : تحدد مدة الدروس للحصول على شهادة دكتور في طب الأسنان بست (6) سنوات أو اثني عشر
(12) سداسيا".