مرسوم رقم 71-218
· ج.ر عدد 71 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71 218 مؤرخ في 4 رجب عام 1394 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة جراح الاسنان 1177
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
تحدث شهادة لجراح اسنان .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-414 (ج.ر عدد 67 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادّة الأولى : تحدث شهادة دكتور في طب الأسنان".