مرسوم رقم 71-218
· ج.ر عدد 71 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71 218 مؤرخ في 4 رجب عام 1394 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة جراح الاسنان 1177
الباب الثالث — الامتحانات
المادة 12
يمنح للطالب لشهادة جراح اسنان اذا كانت المذكرة التي قدمها مرضية وتوفرت فيه شروط المدة الدراسية والنجاح فى الامتحانات المنصوص عليها أعلاه •
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-261 (ج.ر عدد 39 لسنة 1990)
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-414 (ج.ر عدد 67 لسنة 2011)