الباب الثالث — احكام انتقالية
المادة 8
لكي يقبل المترشحون لدبلوم الصيدلى لمتابعة دروسهم ، يجب عليهم ان يجتازوا بنجاح الامتحانات التي تجرى كل ستة أشهر أو كل ثلاثة أشهر
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-260 (ج.ر عدد 39 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-413 (ج.ر عدد 67 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8 : يجب على المترشحين لشهادة دكتور في الصيدلة، أن ينجحوا في الامتحانات التي تجري كل ستة (6) أشهر و/أو كل سنة لكي يقبلوا لمت ابعة دروسهم ." 11 ديسمبر سنة 2011 م