الباب الرابع — احكام انتقالية
المادة 16
ستحدد كيفيات تنظيم الفترة الانتقالية المطبقة على الطلبة الذين شرعوا في دروسهم وطبقا للنظام القديم ، بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ..
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-219 (ج.ر عدد 48 لسنة 1994)
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-219 (ج.ر عدد 48 لسنة 1994)