الباب الثالث — الامتحانات والاطروحة
المادة 11
يجب على الطالب ان يقدم عند نهاية السنة السادسة 1 وبعد اتمام التمرين الداخلي تقريرا عن التمرين امام هيأة امتحان تتألف من أساتذة في الطب .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-219 (ج.ر عدد 48 لسنة 1994)
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-219 (ج.ر عدد 48 لسنة 1994)