مرسوم رقم 71-213
· ج.ر عدد 66 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-213 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتعلق 139 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن نقل اعتماد في بوضعية الاجانب في الجزائر 1118 ميزانية وزارة الدولة 1120
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الدولة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . • وحرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 ..
هواري بومدين المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر