مرسوم رقم 71-212
· ج.ر عدد 69 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71 212 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 139 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتعلق بتشكيل اللجنة التقنية للتأمينات وسيرها 1153
المادة 2
ينبغي على اعضاء اللجنة التقنية للتأمينات ان يشاركوا شخصيا في اشغالها . وفيما يتعلق بالمسؤولين عن الشركات الوطنية للتأمينات ، فيمكنهم أن ينيبوا عنهم | مساعديهم المباشرين وكذلك الاشخاص المسؤولين عن المصالح التقنية .