مرسوم رقم 71-212
· ج.ر عدد 69 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71 212 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 139 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتعلق بتشكيل اللجنة التقنية للتأمينات وسيرها 1153
المادة الأولى
تتشكل اللجنة التقنية للتأمينات كما يلي :
المدير المكلف بالتأمينات في وزارة المالية ،
- المتصرف العام للصندوق الجزائرى للتأمين واعادة التأمين ، الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للتأمين ، المدير العام للصندوق المركزى لاعادة التأمين الخاص بالتعاونيات الزراعية ،
- الرئيس المدير العام للتأمين التعاوني الجزائرى العمال التربية والثقافة .