المادة 3
يضم مجلس التأمينات ، علاوة على نائب الرئيس :
I مدير الادارة العامة لوزارة المالية المكلفة بمصلحة التأمينات ،
2 - ممثل البنك المركزي الجزائري ، 3 مسؤولي المؤسسات الوطنية للتأمين وهم :
- المتصرف العام بالصندوق الجزائري للتأمين واعادة التأمين ، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للتأمين ،
- المدير العام للصندوق المركزى لاعادة التأمين الخاص بالتعاونيات الفلاحية ،
- الرئيس المدير العام للتأمين التعاونى الجزائري الخاص بعمال التربية والثقافة ،
4 - ممثل كل من الوزارات التالية :
وزارة الدفاع الوطني ، وزارة الدولة المكلفة بالنقل ، وزارة الشؤون الخارجية ،
- وزارة الداخلية ، وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وزارة العدل ، وزارة الاشغال العمومية والبناء ، وزارة الصناعة والطاقة ، وزارة التجارة ، كتابة الدولة للتخطيط ،
5 - شخصين اختصاصيين بالتأمين يعينهما وزير المالية ..
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 72-170 (ج.ر عدد 66 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 3 من المرسوم رقم 71 211 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 ، كما يلى