مرسوم رقم 71-206
· ج.ر عدد 68 لسنة 1971
معدَّل
مرسوم رقم 71-206 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن احداث لجنة وطنية للاسعار
المادة 14
لا يمكن لادارات الدولة والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية أو المماثلة لها أو المقاولات العمومية ان تلتزم بالسر المهني تجاه الموظفين والاعوان المشار اليهم في المادة 12 أعلاه .
ان الموظفين والاعوان المشار اليهم أعلاه ، ملزمون في تأدية اختصاصاتهم بسر المهنة .