المادة 13
يمكن للموظفين والاعوان المنصوص عليهم في المادة 12 أعلاه ، بناء على تقديمهم من طرف لجنتهم الفرعية الخاصة أو اظهار الأمر بالقيام بالمهمة المكلفين بها ، أن يقوموا بما يلى :
I - مطالبة كل المؤسسات التجارية والصناعية والصناعية التقليدية وكل المزارع مهما كان تشريعها الاساسي ، تسليم الوثائق المتعلقة بنشاطاتها والتي من شأنها أن تسير تأدية مهمتهم ، وأخذ نسخة منها ، 2 طلب كل اثبات الاسعار المطبقة وتأليف هذه الاسعار من مختلف عناصرها ، 3 تفقد كل المؤسسات المنصوص عليها في المقطع الاول أعلاه .