مرسوم رقم 71-206
· ج.ر عدد 68 لسنة 1971
معدَّل
مرسوم رقم 71-206 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن احداث لجنة وطنية للاسعار
المادة 11
يجب على اعضاء اللجنة الوطنية للاسعار وأعضاء اللجان الفرعية الخاصة ، أن يلتزموا بالسر المهني .