مرسوم رقم 71-205
· ج.ر عدد 67 لسنة 1971
مرسوم رقم 71 205 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام - 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن جعل قصر المعارض من اختصاص المكتب الوطني للاسواق الدولية والمعارض - 1132
المادة الأولى
ينقل قصر المعارض الى اختصاص المكتب الوطنى للاسواق الدولية والمعارض الذي يحل محل الغرفة التجارية والصناعية لمدينة الجزائر في كل حقوقها والتزاماتها وكذلك فيما يخص تنفيذ العقود التي هي على قيد التنفيذ المتعلقة بالاملاك الممنوحة .
وسيتم جرد الاملاك العقارية والمنقولة التي منحت للمكتب .
يحدد عند الاقتضاء قرار وزاري مشترك من وزير التجارة ووزير المالية كيفيات تطبيق المقطعين السابقين .