مرسوم رقم 71-200
· ج.ر عدد 59 لسنة 1971
مرسوم رقم 71 200 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 يتضمن مساهمة البلديات والولايات في مصاريف التسيير المتعلقة بالحماية المدنية 1010
المادة 9
يكلف وزير المالية ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 هواري بومدين وزارة البريد والمواصلات