مرسوم رقم 71-200
· ج.ر عدد 59 لسنة 1971
مرسوم رقم 71 200 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 يتضمن مساهمة البلديات والولايات في مصاريف التسيير المتعلقة بالحماية المدنية 1010
المادة 7
ان كل ايراد ناجم عن الخدمات المقدمة في اطار الحماية المدنية تستوفيه الخزينة وتقيده في الحساب رقم 007 201 ، المشار اليه فى المادة 6 أعلاه ، لفائدة ميزانية الدولة.