المادة 7
ان مهمة مديرية الطاقة والوقود ، هي اعداد وتطبيق كل الاجراءات ذات الطابع التشريعي والاداري والاقتصادى أو التقنى الخاصة ببحث واستغلال ومحافظة وتنمية حقول الوقود السائل أو الغازي وهي تشمل :
المديرية الفرعية الادارية والقانونية ، المكلفة بجمع كل الوثائق القانونية واعداد كل الوثائق التنظيمية الخاصة بنشاط البترول أو الطاقة وبدراسة كل المسائل ( باستثناء الميدان الجبائي ) الخاصة بهذه النشاطات وبمراقبة تطبيق القواعد الادارية في ممارستها .
- المديرية الفرعية الاقتصادية والمالية ، المكلفة بتطبيق القواعد ذات الطابع الجبائي أو المالى الخاص بميدان البترول وبكل الدراسات المتعلقة بالاقتصاد الجزائري والاجنبي لكل النشاطات البترولية
- المديرية الفرعية للمراقبة التقنية ، المكلفة بالمشاكل التقنية الخاصة ببحث واستغلال وتنقيب ونقل وتكرير وتخزين واستيراد وتصدير وتوزيع المنتجات البترولية ومن بينها | مشاكل الامن • وهي مكلفة أيضا بالمشاكل التقنية الخاصة بالكهرباء وتوزيع الغاز .
المديرية الفرعية للمحافظة على الحقول البترولية ، المكلفة باعداد ومراقبة كل الاجراءات القانونية الرامية الى حسن استعمال حقول البترول والمحافظة عليها .
كل الامتعة والادوات وكل العمليات المساندة للعمل الاجتماعي في صالح موظفي الوزارة .
المديرية الفرعية للتنسيق في ميدان الطاقة ، المكلفة الثلاثاء 27 جمادى الأولى عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1009 بدراسة واقتراح أسس سياسة الطاقة وبتحضير ومراقبة برامج التنمية لقطاع الطاقة ودراسة الملفات المقدمة للمجلس الاعلى للبترول وذلك لصالح المديرية العامة للتخطيط والتنمية الصناعية •