المادة 6
ان مهمة مديرية المناجم والجيولوجيا ، هي مراقبة وتنسيق كل النشاطات الخاصة بالبحث عن المناجم والمقالع واستغلالها وكذلك أشغال الجيولوجيا باستثناء الابحاث والاستغلالات والاشغال الخاصة بالبترول والغاز ، كما هي مكلفة أيضا بمراقبة المفرقعات ، والآلات والعتاد الخاضعة للشروط القانونية وكذا بمراقبة المكاييل والموازين ، وهي تشمل :
المديرية الفرعية للمناجم ، المكلفة باعداد وتطبيق الاحكام القانونية والخاصة بالبحث عن جميع المناجم والمقالع واستغلالها وتقييم المناجم والمحافظة عليها وكذلك جميع الدراسات والابحاث المتعلقة بالاستغلال المنجمي والمعادن والمتفجرات والتشريع الخاص بالعمل .
المديرية الفرعية للجيولوجيا ، المكلفة بالخريطة الجيولوجية وبمراقبة وتخطيط ابحاث أعماق الارض وبجرد المخابي المعدنية ..
المديرية الفرعية للمكاييل والموازين ، المكلفة بتحضير وتطبيق القوانين والتنظيمات الخاصة باستعمال أدوات الكيل بصفة قانونية .