المادة 14
إن مهمة مديرية الصناعة التقليدية والحرف ، هي اعداد وتطبيق النصوص التنظيمية الخاصة بالصناعة التقليدية واسلاك الحراف وبكل الدراسات الاقتصادية والاحصائية فيما يخص الصناعة التقليدية وكذا مراقبة المراكز الوطنية والجهوية ، وهي تشمل :
- المديرية الفرعية التقليدية ، المكلفة باقتراح كل الانظمة و تطوير كل الاجراءات الخاصة بدراسة كل الامكانيات الرامية الى تنظيم وتنمية وتحسين الصناعة التقليدية وانتاجها وتسويقها .
- المديرية الفرعبية للحرف ، المكلفة باقتراح وتطبيق نظام اسلاله الحرف وتحديد شروط ممارسة المهن الصناعية للانتاج والخدمة وكذا تطوير كل المنظمات المهنية الرامية | الى جعل هذه النشاطات عادية ..