المادة 7
ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 • هواري بومدين للمخدرات ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الصحة العمومية وبمقتضى الأمر رقم 63 343 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1963 والمتضمن انضمام - الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، مع التحفظ إلى الاتفاقية الوحيدة المؤرخة في 30 مارس سنة 1901 والخاصة بالمخدرات ، في 11 ربيع وبمقتضى الأول الأمرين عام رقم 1385 65 الموافق 182 ورقم 70-53 المؤرخي 10 يوليو سنة 1965 و8 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة .
وبمقتضى المرسوم رقم 71 85 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصحة العمومية 4 يرسم ما يلي :