مرسوم رقم 71-192
· ج.ر عدد 55 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-192 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 يتعلق بتشكيل وتسيير مجلس القرض 927 اخبار تصريح بتأسيس جمعيات 928
المادة 5
يجتمع مجلس القرض بناء على دعوة وزير المالية او نائب الرئيس او بناء على طلب كل عضو غير تابع لسلطة وزير المالية .