مرسوم رقم 71-191
· ج.ر عدد 55 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-191 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 يتعلق بتشكيل وتسيير اللجنة التقنية للمؤسسات المصرفية 927
المادة 7
تنظم اشغال اللجنة التقنية من طرف رئيسها الذي يمكن له ان يستعين باعضاء اللجنة وبكل خبير يرى مساعدته مفيدة .
يحاط وزير المالية علما ببرنامج الاشغال وتقدمها .