مرسوم رقم 71-191
· ج.ر عدد 55 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-191 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 يتعلق بتشكيل وتسيير اللجنة التقنية للمؤسسات المصرفية 927
المادة 2
يجب على اعضاء اللجنة ان يشاركوا شخصيا في الاشغال • ويجوز لهم أن يستعينوا بأحد مساعديهم المباشرين ولا سيما بالمسؤولين عن الدراسات والقرض في حظيرة مؤسستهم ويجوز لهم أن ينيبوا عنهم بصفة استثنائية مساعديهم أن يعلموا بذلك رئيس اللجنة ووزير المالية ..