مرسوم رقم 71-189
· ج.ر عدد 55 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-189 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 يتضمن كيفية تحديد معادلات الاجازات والشهادات والرتب الاجنبية بالاجازات والشهادات والرتب الجامعية الجزائرية واعادة تنظيم اللجنة الوطنية المعادلات 922 925
المادة 7
تفحص الاجازات والشهادات والرتب المعروضة على اللجنة الوطنية للمعادلات للنظر فيها على أساس المعايير التالية :
الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 923
أ) كيفيات الدخول الى المؤسسات التي سلمت الاجازات ،
ب) وضع هذه المؤسسات في النظام الجامعي التي هي مدرجة فيه ،
ج) عدد السنوات الدراسية الدينا اللازمة للحصول على هذه الاجازات ، د برامج الدراسات المحددة .
ه) النصوص التشريعية أو التنظيمية التي أحدثت هذه الاجازات ونظمت كيفيات تسليمها