مرسوم رقم 71-189
· ج.ر عدد 55 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-189 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 يتضمن كيفية تحديد معادلات الاجازات والشهادات والرتب الاجنبية بالاجازات والشهادات والرتب الجامعية الجزائرية واعادة تنظيم اللجنة الوطنية المعادلات 922 925
المادة 6
تشتمل اللجنة الوطنية للمعادلات على لجان فرعية تقنية .
يحدد عدد هذه اللجان الفرعية وتكوينها ونظامها الداخلي بقرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمي .