مرسوم رقم 71-189
· ج.ر عدد 55 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-189 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 يتضمن كيفية تحديد معادلات الاجازات والشهادات والرتب الاجنبية بالاجازات والشهادات والرتب الجامعية الجزائرية واعادة تنظيم اللجنة الوطنية المعادلات 922 925
المادة 2
تكلف اللجنة الوطنية للمعادلات ، بمبادرة من وزير التعليم العالى والبحث العلمى ، بدراسة الاجازات والشهادات والرتب الاجنبية وتحدد عند الاقتضاء ، معادلاتها مع الاجازات والشهادات والرتب المسلمة من المؤسسات الجزائرية للتعليم العالى .