الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 4
ان شروط تعيين الاساتذة في تكميليات التعليم المتوسط ، وممارستهم للتدريس فيها تحدد بالقوانين الاساسية الخاصة بمختلف أسلاك الموظفين العاملين بالمؤسسات المدرسية ان الخدمة الاسبوعية التي يقوم بها المعلمون يجوز ان تزيد بساعتين على التوقيت النظامي ، وفى هذه الحال يؤدي أجر الساعتين للمعنيين وفق النظام المحدد للساعات الاضافية ... ويمكن علاوة على ذلك ان يدرس بتكميليات | للجمهورية الجزائرية 943 التعليم المتوسط اساتذة موقتون ( مساعدون بالشهر أو باليوم .
او بالساعات ( وتدفع اجورهم طبقا للاحكام الخاصة بالموقتين ..