مرسوم رقم 71-188
· ج.ر عدد 56 لسنة 1971
مرسوم رقم 18871 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 يتضمن احداث تكميليات للتعليم المتوسط 942
المادة 4
يتم بموجب قرار وزاري ، تحويل مؤسسات التعليم المتوسط العام والتقني والفلاحي التابعة لوزارة الجمعة 16 جمادى الاولى عام 1391 ه الجريدة الرسمية التعليم الابتدائي والثانوي ، وتؤول في هذه الحالة اموالها المقرر تحويلها ، الى تكميليات التعليم المتوسط المحدثة