مرسوم رقم 71-188
· ج.ر عدد 56 لسنة 1971
مرسوم رقم 18871 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 يتضمن احداث تكميليات للتعليم المتوسط 942
الباب الرابع — أحكام انتقالية
المادة 10
كل وحدة تعليمية تكون بمقتضى أحكام المادة 9 اعلاه ، توضع تحت مسؤولية مدير الثانوية ويساعده عند الحاجة مساعد يكلف خاصة بالمسائل التربوية ومشاكل التنظيم المدرسي ، ويعين المساعد من بين مديري التعليم الابتدائي والمتوسط ، تحدد اختصاصاته بقرار من وزير التعليم الابتدائي والثانوي وزارة الصناعة والطاقة