الباب الاول — اسعار الحبوب › الفصل الثاني — القمح الصلب › القسم الثاني — تعريف القمح الصلب السليم والقانوني والتجاري
المادة 6
يعتبر القمح الصلب سليماً وقانونياً وتجارياً اذا كان ينطوى على المميزات التالية :
الوزن النوعى زيادة عن 74 كغ بالهكتولتر .
- اذا كان معدل رطوبته اقل من 18 % ،
- اذا كان يحتوى على أقل من 0.25% من الحبوب الضارة ،
- اذا كان يحتوى على أقل من I في الألف من الحبوب . المصابة بمرض النبات أو محتوياً على هذه النسبة من الثوم
أُلغي بموجب مرسوم رقم 71-267 (ج.ر عدد 92 لسنة 1971)