الباب الثالث — الأحكام المتعلقة ببذور الجنوب
المادة 61
يتحمل المكتب الجزئرى المهنى للحبوب المصاريف التي يجب عليه اداؤها وذلك تنفيذا للمادة 56 من هذا المرسوم ويسددها بواسطة الخصم من المواد الصادرة من حاصل الرسم المخصص لتحسين انتاج البذور المنخوبة ونشر استعمالها 6 والمستوفى تنفيذا للفقرة 4 من المادة الاولى من المرسوم رقم 71-182 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 والمشار اليه أعلاه وبحسب الحاجة من فائض الايرادات الناتج من تحصيل رسم الاحصاء المنصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة الاولى من المرسوم المذكور .
ان المصاريف الناتجة من تحمل نفقات البذور النظامية أو الحبوب المفروزة وكذا المصاريف الناتجة من تمويل التدخل المنصوص عليه في المقطع « ب » من المادة 59 تخصم من الحساب المتعلق بتمويل وسائل تثبيت اسعار الحبوب والمنتجات المتفرعة المخصصة للاستهلاك والمفتوح في كتابات محاسب المكتب الجزائرى المهنى للحبوب وذلك تطبيقا لاحكام القرار المؤرخ في 9 يوليو سنة 1957 والمشار اليه أعلاه .