الباب الثالث — الأحكام المتعلقة ببذور الجنوب
المادة 60
ان النفقات الخاصة بكل من انتاج البذور النظامية وتعبئتها ، تغطيها حدود النخب المعينة في المادة 52 من هذا المرسوم والتي يتم تقسيمها بين المنتجين والهيئات الخازنة كما يلي :
I الحصة من حدود النخب العائدة للمنتجين ، أ البذور « المنخوبة» : 10 دج ، ب بذور « الانتاج » : 7,50 دج ،
ج - البذور « بدون تعيين » : 5 دج 2 الحصة من حدود النخب العائدة للهيئات الخازنة التي تقوم بتعبئة الحبوب ، 6 دج عن القنطار تدفع على نمط واحد مهما كان صنف البذور ( بذور « منخوبة » أو « للانتاج أو بدون تعيين « ) تنقص الحصة العائدة للهيئة الخازنة عند الاقتضاء من مبلغ التعويض المشار اليه في الفقرة « أ » من المادة 59 أعلاه