الباب الثالث — الأحكام المتعلقة ببذور الجنوب
المادة 56
رغبة في تشجيع استعمال البذور من النوع الجيد وفي نطاق التدابير المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة الاولى من المرسوم رقم 71-182 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 والمشار اليه أعلاه ، تمنح تخفيضات عن اسعار بيع البذور النظامية من القمح الصلب والقمح الطرى والشعير والخرطال والمنصوص عليها في المادة 52 أعلاه يكون مبلغ هذه التخفيضات معادلا لنصف حد النخب المطبق تنفيذا للمادة 52 اعلاه يرد المكتب الجزائرى المهنى للحبوب الى الهيئات الموزعة ، عن كل قنطار من الحبوب «المنخوبة» أو حبوب «الانتاج» أو الحبوب «بدون تعيين» مسلم من طرف الهيئات الخازنة الى المستغلين الفلاحيين نصف حد النخب الذي لم يقيد على المستعملين في فواتيرهم