الباب الثالث — الأحكام المتعلقة ببذور الجنوب
المادة 54
ان تسليم الاكياس الجديدة التي لم تستعمل قط يمكن أن يحسب على حدة من طرف الهيئة البائعة على الاساس التالي :
تؤجر الأكياس من القماش أو القنب للمستغلين الفلاحيين على أساس معدل يبلغ 0,01 دج ، عن كل كيس وكل يوم ، أما الاكياس التي لم ترد في ظرف شهرين فتقيد قيمتها في الفواتير بسعر 6 دج ، تقيد أكياس الورق على الفواتير كانها أكياس مستهلكة وعلى - أساس ثمن أقصى يبلغ 1 دج عن كل كيس يستوعب 50 كغ أى 2 دج ، عن القنطار .