الباب الثالث — الأحكام المتعلقة ببذور الجنوب
المادة 53
يحتفظ أيضا بتحديد أسعار بيع البذور للمنتفع كما يلى : i 71 - الرسوم المذكورة بعده بالمعدلات المحددة في المرسوم رقم 71 182 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 والمشار اليه أعلاه والمتعلق بالرسوم شبه الجبائية :
جزء من رسم الخزن الذى يتحمله المستعملون، أي 0,40 دج.
رسم التوزيع بالتساوى لتكاليف الهيئات الخازنة ، أى 0,10 دج
ب - نفقات الشحن على وسيلة للنقل المتمم ابتداء من مكان التسليم التابع للهيئة المسلمة والمحددة اجماليا ب 0,22 دج عن القنطار .