مرسوم رقم 71-183
· ج.ر عدد 57 لسنة 1971
معدَّل
مرسوم رقم 71-183 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 يتعلق باسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها خلال موسم 1971-1972 ( استدراك ) * 1490
الباب الثاني — الاداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 48
ان الحقوق التعويضية المنصوص عليها في المادة 44 من هذا المرسوم تطبق على البذور النظامية من الحبوب التى لم يجر استعمالها في موسم 1970 1971 والمنقولة الى موسم 1971-1972