الباب الثاني — الاداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 46
تدفع الهيئات الخازنة عن جميع كميات القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال والذرة من انتاج سنة 968 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، الثلاثاء 20 جمادى الاولى عام 1391 ه 1971 المعاد بيعها قبل أول غشت سنة 1971 بالنسبة للقمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال أو قبل أول أكتوبر سنة 1971 بالنسبة للذرة ، أتاوى تعويضية يساوى معدلها عن القنطار الزيادة الملحقة مرتين في الشهر على الاسعار المطبقة في زمن اعادة البيع .
تضاف الكميات المسلمة الى مخازن التصفية والنقل على الكميات الخاضعة للأتاوى التعويضية المذكورة أعلاه .