الباب الثاني — الاداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 44
ان الهيئات الخازنة ومخازن التصفية والنقل والمكتب الجزائرى المهني للحبوب بصفتها مستوردة وتحوز مخزونات من القمح الصلب أو القمح الطرى أو الشعير أو الخرطال عند تاريخ 31 يوليو سنة 1971 أو مخزونات من الذرة عند تاريخ 30 سبتمبر سنة 1971 6 تقبض حقاً تعويضياً يحدد مبلغه بما يلى :
القمح الصلب : 4,80 دج عن القنطار ، القمح الطرى : 4,32 دج عن القنطار ، الشعير : 4,32 دج عن القنطار ، الخرطال : 4,32 دج عن القنطار ، الذرة : 5,28 دج عن القنطار .
خلافا للمقطع السابق ، ان مخزونات الحبوب من انتاج سنة 1971 والمشتراة من المنتجين لا يترتب عنها الحق التعويضي المبين أعلاه لفائدة الهيئات الخازنة .