الباب الثاني — الاداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 42
يدفع لوحدات الشركة الوطنية للسميد والعجين الغذائي والكسكس ، عن كل قنطار من القمح الصلب أو القمح الطرى أو الشعير تشتريه من الهيئات الخازنة أو المكتب الجزائري المهني للحبوب ، ابتداء من أول غشت سنة 1971 ، تعويض يساوى معدله عن القنطار ما يلى : 3,35 دج من القمح الطرى ، 3,00 دج للقمح الصلب ، 1,50 دج للشعير .
يطرح مبلغ يساوى معدل التعويض من سعر التكلفة الخاص بالقمح والمحتفظ به لحساب أسعار بيع الدقيق والسميد .