الباب الاول — اسعار الحبوب › الفصل الاول — القمح الطري › القسم الثالث — درجات السماح
المادة 3
ان السعر الاساسي المحدد بالمادة الاولى أعلاه ، يتعلق بالقمح الطرى المشتمل على الحدود القصوى من المميزات المعرف عنها في المادة 2 أعلاه ، والتالى بيانها :
I الوزن النوعي الذي يتراوح بين 74,500 كغ و 75,500 كغ بالهكتولتر ،
2 - الرطوبة المتراوحة من 13,50 لغاية 15 % .
الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 959
3 - الاخلاط المختلفة وهى عبارة عن مواد غير نافعة وفضلات نباتية وحبوب فاسدة وحبوب لاقيمة لها وحبوب منخورة ، السماح 1 % كحد أقصى ، -4 الاخلاط الاخرى ( الحبوب المكسرة والحبوب الهزيلة والحبوب الملسوعة والحبوب النابتة والحبوب الدخيلة المخصصة للماشية والحبوب المنقطة والحبوب المقطوعة الاطراف والحبوب المنخورة والحبوب المسوسة ) السماح 5 % منها :
- - 2 % من الحبوب المكسرة ،
- 2 % من الحبوب النابتة ،
- من الحبوب المنخورة . 5 الحبوب الضارة ( الثوم والحلبة والدنقة والحندقوق وغيرها من حبوب النباتات الطفيلية ( السماح : غرام واحد عن كل 100 كغ ، 6 الحبوب المصابة بمرض النبات ، السماح : غرام واحد عن كل 100 كغ