مرسوم رقم 71-183
· ج.ر عدد 57 لسنة 1971
معدَّل
مرسوم رقم 71-183 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 يتعلق باسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها خلال موسم 1971-1972 ( استدراك ) * 1490
الباب الثاني — الاداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 38
تطبق أحكام هذا المرسوم ، ابتداء من أول غشت 1971 ، على القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال ، وابتداء من أول أكتوبر سنة 1971 على الذرة .