الباب الثاني — الاداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 35
يمنح المكتب الجزائرى المهني للحبوب ، من حصيلة رسوم الخزن المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم رقم 53 975 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1953 والمادة 8 من المرسوم رقم 58 186 المؤرخ في 22 فبراير سنة 1958 : 1 لمخازن التصفية والنقل « اتحاد التعاونيات الفلاحية »
عن حبوب الانتاج المحلى الممنوحة من طرف المكتب الجزائري المهني للحبوب وللهيئات الخازنة الموجودة في الموانئ والمكلفة عند الاقتضاء بفرز وتعبئة الحبوب المخصصة للتصدير وذلك اذا كان الميناء المعنى لا يوجد فيه اتحاد تعاوني للتصفية والنقل :
أ مكافأة اضافية تمنح كل خمسة عشر يوما عن الخزن وعن كل قنطار وتبلغ :
بالنسبة للقمح :
- 0,02 دج ، للفترة المتراوحة من أول غشت سنة 1971 الى 28 فبراير سنة 1972 ، 0,03 د. ج ، للفترة المتراوحة من أول مارس سنة 1972 الى 31 يوليو سنة 1972 ، 0,04 د. ج ، عن جميع الكميات المنقولة الى ما بعد أول غشت سنة 1972 ..
بالنسبة للشعير والخرطال : 0.02 دج ، للفترة المتراوحة من أول غشت سنة 1971 الى 31 يوليو سنة 1972 ، 0,04 دج ، عن جميع الكميات المنقولة الى ما بعد أول غشت سنة 1972 بالنسبة للذرة :
تعويض قدره 0,02 دج ، يمنح عن جميع مدة الخزن .
ب تعويضاً اجمالياً عن الدخول والخروج يحدد قدره ب 0,50 دج للقنطار . 2 والمخازن التصفية والنقل وللهيئات الخازنة ، من حبوب الاستيراد التي منحها لها المكتب الجزائري المهني للحبوب :
مكافأة اضافية للخزن بمعدل 0.02 دج ، عن كل خمسة عشر يوما وعن القنطار تمنح طيلة جميع مدة الخزن ، تعويضاً اجمالياً عن الخروج والدخول يمنح بمعدل 0,30 دج 6 عن القنطار .