الباب الثاني — الاداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 32
يحدد معدل المكافآت الممنوحة لاصحاب المطاحن وصانعي السميد ، تطبيقا للفقرة 3 من المادة 15 من المرسوم رقم 59-909 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 والمشار اليه أعلاه كما يلى :
ا - بالنسبة لأصحاب المطاحن :
- 0,025 د. ج ، اذا كانت المخزونات تتجاوز معدل الطحن لخمسة عشر يوما
- 0,055 د. ج ، اذا كانت المخزونات تتجاوز معدل الطحن لفترتين من خمسة عشر يوما ب بالنسبة لصانعي السميد : 0,03 دج- اذا كانت المخزونات تتجاوز معدل الطحن لخمسة عشر يوما
- 0,06 د.ج ، اذا كانت المخزونات تتجاوز معدل الطحن لفترتين من خمسة عشر يوما .