مرسوم رقم 71-183
· ج.ر عدد 57 لسنة 1971
معدَّل
مرسوم رقم 71-183 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 يتعلق باسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها خلال موسم 1971-1972 ( استدراك ) * 1490
الباب الثاني — الاداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 29
ان الزيادات الملحقة مرتين فى الشهر على الاسعار تطبق ، بالنسبة للذرة ، ابتداء من 16 أكتوبر سنة 1971 ان المكافآت الممنوحة عن حفظ الحبوب الزراعية والمتعلقة بالذرة ، لا تطبق الا ابتداء من 16 نوفمبر سنة 1971 وينتهى دفعها بالنسبة للكميات المسلمة ابتداء من أول مايو سنة 1972